Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
يصدر بقرار من المدير العام للمؤسسة.
1- الهيكل الإداري للشركة العامة أو المنشأة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها.
2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.