المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

اللجنة الإدارية هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وتتولى
1- اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي ورفعا إلى المؤسسة العامة.
2- اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولاً.
3- وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة.
4- وضع برامج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً.
5 اقتراح الخطة السنوية.
6- التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ مايلزم بهذا الشأن.
8- العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف الصناعية وفق أسس عملية.
9- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الانتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشأة وانتظام العمل فيها.
10- متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.
11- اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة.
13- وضع برامج تدريب العاملين فيها.
14- دراسة كل مايرى المدير العام أو المدير العام للشركة العامة أو المنشأة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *