المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

أ- للجنة الإدارية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجاناً تعهد إليها ببعض اختصاصاتها وذلك بصورة مؤقتة شريطة أن تحدد هذه الاختصاصات بصورة حصرية.
ب- للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *