المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتولى المدير العام الصلاحيات التالية:
1 ـ تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة واللجنة الإدارية.
2 ـ إدارة الشركة العامة أو المنشأة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب وفق خطة اليد العاملة المعتمدة أصولاً ووفق ما خصص لها في الموازنة من اعتمادات.
3 ـ الإشراف على أعمال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ورقابتها.
4 ـ منح المكافآت في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها.
5 ـ تفويض المديرين فيها ببعض اختصاصاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *