المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

تتكون موارد لشركة العامة أو المنشأة من :
1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
2- القروض والتسهيلات الإئتمانية.
3- ماتخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *