المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

تقوم الشركة العامة أو المنشأة باستخدام مواردها في:
1 ـ تمويل خططها وتغطية نفقاتها أو ما تستلزمه طبيعة أغراضها.
2 ـ توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *