المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

تقوم الشركة العامة أو المنشأة باستخدام مواردها في :
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وماتستلزم طبيعة أغراضها.
2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *