Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
تقوم الشركة العامة أو المنشأة باستخدام مواردها في :
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وماتستلزم طبيعة أغراضها.
2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة.
تقوم الشركة العامة أو المنشأة باستخدام مواردها في :
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وماتستلزم طبيعة أغراضها.
2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة.