المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *