Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة وفق أسس المحاسبي التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.
تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة وفق أسس المحاسبي التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.