المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

أ- يتم احتساب أجور ساعات العمل الإضافية في المؤسسة العامة والشركة العامة وفق النسب الواردة في قانون العمل.
ب- لاتدخل في الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الممنوحة للعاملين في المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة استناداً إلى معايير الأداء الصادرة بقرار من الوزير المختص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *