Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
يمنح ـ بقرار من الوزير ـ من تستعين بهم مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية من الخبراء والاختصاصيين مكافأة تشجيعية مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.