المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يمنح ـ بقرار من الوزير ـ من تستعين بهم مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية من الخبراء والاختصاصيين مكافأة تشجيعية مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *