Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
يمنح بقرار من الوزير- من تستعين بهم مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية من الخبراء والإختصاصيين، مكافأة تشجيعية مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.