المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يمنح بقرار من الوزير- من تستعين بهم مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية من الخبراء والإختصاصيين، مكافأة تشجيعية مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *