Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
آ ـ المدير العام للمؤسسة أو الشركة العامة أو المنشأة هو عاقد النفقة فيها وله أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
ب ـ يمثل المدير العام مؤسسته أو شركته أو منشأته أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده بذلك.