Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
السنة المالية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة هي السنة المالية للدولة ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسات العامة وللشركات العامة والمنشآت التي تستدعي طبيعة فعاليتها بذلك.