Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة من تصديق مجلس الدولة.
تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة من تصديق مجلس الدولة.