المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشئات التابعة لها في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *