المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 23/1/1394هـ و15/2/1974م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *