المرسوم التشريعي رقم /2098/

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 15/2/1974 على المؤسسة العامة السورية للنقل البحري وترتبط بوزير النقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *