Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /2098/
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 15/2/1974 على المؤسسة العامة السورية للنقل البحري وترتبط بوزير النقل.
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 15/2/1974 على المؤسسة العامة السورية للنقل البحري وترتبط بوزير النقل.