Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /2098/
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري في مدينة دمشق ويجوز أن يكون لها فروع في الداخل ومكاتب في الخارج.
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري في مدينة دمشق ويجوز أن يكون لها فروع في الداخل ومكاتب في الخارج.