المرسوم التشريعي رقم /2098/

تختص المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بالمهات التالية:
آ ـ تقديم خدمات النقل البحري لما تستورده وتصدره الوزارات والمؤسسات والشركات العامة من البضائع التي يتم ربطها على سفن وطنية أو أخرى عائدة لشركات ملاحة أجنبية.
ب ـ عقد الاتفاقيات الملاحية من الشركات الملاحية الوطنية والأجنبية ومع المؤتمرات الملاحية وغيرها من الهيئات العاملة في مجال النقل البحري.
جـ ـ تقديم خدمات النقل البحري للقطاع الخاص فيما إذا طلب منها ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *