Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /2098/
يغطي رأسمال المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بما يلي:
آ ـ الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ب ـ قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
يغطي رأسمال المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بما يلي:
آ ـ الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ب ـ قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.