المرسوم التشريعي رقم /2098/

يغطي رأسمال المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بما يلي:
آ ـ الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ب ـ قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *