المرسوم التشريعي رقم /2098/

يستمر العاملون في المؤسسة العامة السورية للنقل البحري على الخضوع للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *