المرسوم التشريعي رقم /2098/

تبقى المؤسسة العامة السورية للنقل البحري خاضعة للقوانين والأنظمة السارية عليها وذلك في كل ما لا يتعارض مع أحكم المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 15/12/1974 والأنظمة الصادرة بالاستناد إليه ومع أحكام هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *