المرسوم التشريعي رقم /2098/

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
دمشق في 13/7/1975.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *