Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (25) رئيس الجمهورية
تجري التعديلات التالية على المرسوم التشريعي رقم (18) تاريخ 15/2/1974 :
1- تعدل الفقرة (ب) من المادة (1) كمايلي :
ب- الشركة العامة أو المنشأة : هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي ويتمون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو مالياً.
2
تعدل الفقرتان (ب-ج) من المادة (7) كما يلي :
ب- يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ج- يتألف مجلس إدارة المؤسسة العامة على الشكل التالي :
المدير العام رئيساً
معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس في حال غيابه
ثلاثة من المديرين العاملين في المؤسسة العامة عضو
اثنان ممثلين عن العمال يسميهما المكتب التنقيذي عضو
للاتحاد العام لنقابات العمال بناء على اقتراح الاتحاد المهني المختص.
3
تضاف الفقرة (هـ) التالي نصها الى المادة (7) :
هـ- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية الأعضاء.
4
تعدل الفقرة (8) من المادة (10) كما يلي :
و- دراسة كل مايرى الوزير أو المدير العام أو ممثلو العمال في مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها.
5
تحذف الفقرة (آ) من المادة (12) ويصبح نص هذه المادة كما يلي :
12 – لمجلس الإ<ارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين.
6
تعدل المادة (13) وتصبح كما يلي :
13 - يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات التالية :
1- تنفذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
3- ممارسة حق التعيين.
4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة ووفق خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب مارصد لها من اعتمادات في الموازنة.
5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
6- تفويض معاون المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.
7- الاشراف على أعمال الشركات العامة والمنشآت التابعة للمؤسسة العامة ورقابتها.
7
تعدل المادة (17) وتصبح كما يلي : 17
- تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق مايلي :
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وماتستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها.
2- يرصد في موازنة المؤسسة والشركة والمنشأة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة والشركة والمنشأة وتحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد.
3- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام.
8
تعدل الفقرة (ج) من المادة (20) وتصبح كما يلي :
1- المدير العام رئيساً
2- ثلاثة من المديرين العاملين فيها عضو
3- اثنان من عمالها يسميهم المكتب التنفيذي للاتحاد العام عضو
لنقابات العمال بناءً على اقتراح النقابة المختصة.
9
تضاف الفقرة (هـ) التالي نصها الى المادة (20) :
هـ- تجتمع اللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر، ولها أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من غالبية الأعضاء.
10
تعدل الفقرة (1) من المادة (21) كما يلي :
1- الهيكل الإداري للشركة العامة أو المنشأة بما يتفق مع خطتها لليد العاملة وكذلك النظام الداخلي الذي يشمل اختصاصات الإدارات المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحدد لها.
11
تعدل الفقرة (14) من المادة (22) كما يلي :
14- دراسة كل مايرى المدير العام للمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو ممثلو العمال في اللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.
12
تحذف الفقرة (آ) من المادة (23) ويصبح نص هذه المادة كما يلي : 23
- للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين.
13
تعدل المادة (24) وتصبح كما يلي : 24
- يتولى المدير العام للشركة العامة أو المنشأة الصلاحياة التالية :
1- تنفذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية.
2- إدارة الشركة العامة أو المنشأة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
3- ممارسة حق التعيين.
4- ترفيع ونقل وندب العاملين في الشركة العامة أو المنشأة في حدود القوانين والأنظمة النافذة ووفق خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب مارصد لها من اعتمادات في الموازنة.
5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
6- تفويض المديرين فيها ببعض اختصاصاته.
7- الاشراف على أعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة أو المنشأة ورقابتها.
14
تعدل المادة (25) كما يلي : 25
- يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة العامة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل.
15
تضاف الفقرة (ج) التالية الى المادة (30) :
ج- يجري ايفاد العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة بمهام الى خارج القطر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة المختصة أو بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية في الشركات العامة والمنشآت المرتبطة بالوزير مباشرة.