Call us now:
المرسوم التشريعي 138/1967
أ ـ خلافاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1958 تكلف بأعمال التحديد والتحرير في العقارات غير المحددة والمحررة الداخلة ضمن حدود المناطق الملحوظ استملاكها لصالح مشروع سد الفرات لجنة عقارية تؤلف كما يلي:
ـ القاضي العقاري في المنطقة العقارية وعند عدم وجوده قاض يسميه وزير العدل رئيساً
ـ موظف حقوقي من الحلقة الأولى من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
ـ مندوب عن اتحاد الفلاحين عضواً
ب ـ يجوز تأليف أكثر من لجنة عقارية وتعين المناطق العقارية لكل لجنة بقرار من المدير العام للمصالح العقارية كما يجوز أن تكون اللجنة العقارية متفرغة.
جـ ـ يساعد اللجنة العقارية موظفون أن مستخدمون من الدوائر العدلية أو العقارية ويجري تكليفهم بقرار من المدير العام للمصالح العقارية.
د ـ تعين المناطق المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة العامة لمشروع سد الفرات.