Call us now:
المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
يعدل القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 18/6/1971 وتضاف إليه بعض المواد التالية:
يعدل القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 18/6/1971 وتضاف إليه بعض المواد التالية: