المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

أ ـ تحذف عبارة (في محافظة الرقة) من المادة 12 ويستعاض عنها بالعبارة التالية:
(في المحافظة التي يقع فيها العقار المستملك).
ب ـ يضاف إلى نهاية المادة 12 النص التالي:
وإذا لم يصدق الوزير أياً من هذه القرارات فعليه أن يعرضه على لجنة تتألف برئاسة وزير سد الفرات وعضوية كل من وزير العدل ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير المالية ورئيس الاتحاد العام للفلاحين وتفصل هذه اللجنة في القضية بقرار مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *