Call us now:
المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
تضاف مادة برقم (17 مكرر) بالنص التالي:
(المادة 17 مكرر):
أ ـ تعتبر الديون التي تترتب للدولة تطبيقاً لهذا القانون والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له ديوناً ممتازة وتعفى من التسجيل.
ب ـ تعتبر كافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الغمر بصدد معالجة أوضاع المهجرين والتعويض عليهم وإعادة توطينهم جارية على وجه قانوني وواجبة التنفيذ ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن العادي أو غير العادي.