المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تعدل المادة 18 وتصبح كما يلي:
أ ـ تعتبر قرارات اللجان الاستئنافية غير المبرمة الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بشأن الاستملاك الجارية تطبيقاً لأحكام المادة 2 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 28/6/1971 مبرمة بمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ما لم ير الوزير عرضها خلال المدة المذكورة على اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة 12 من هذا القانون.
ب ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1968 وتعديلاته وأحكام القانون رقم (20) لعام 1974 وتعديلاته في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *