المرسوم رقم 1074/1976 إعادة توطيت المهجرين من مكان بحيرة الأسد

يصدر وزير سد الفرات بالاتفاق مع رئيس لجنة الغمر القرارات والتعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *