Call us now:
المرسوم رقم 1074/1976 إعادة توطيت المهجرين من مكان بحيرة الأسد
يصدر وزير سد الفرات بالاتفاق مع رئيس لجنة الغمر القرارات والتعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
يصدر وزير سد الفرات بالاتفاق مع رئيس لجنة الغمر القرارات والتعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.