Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في أقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1378 /21 فبراير سنة 1959.
جمال عبد الناصر.