النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في أقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1378 /21 فبراير سنة 1959.
جمال عبد الناصر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *