Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 9- يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارت المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية.
مادة 9- يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارت المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية.