Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً وجميع القضايا المنظورة الآن أما المحاكم العليا في دمشق والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تحال بحالتها وبدون رسوم إلى المحكمة المختصة ويبلغ أصحاب العلاقة جميعها قرار الإحالة.
وتمارس هيئة مفوضي الدولة الاختصاصات المخولة في الإقليم السوري للنائب العام أو أية هيئة أخرى بالنسبة إلى أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى لزوماً للإستعانة به من أعضاء الديوان في تحضير الدعاوى.
وبالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقاً لقوانينها الخاصة باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحكمة العليا فهذه تكون من اختصاص المحاكم القضائية. وكل ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً نظر هذه المنازعات.