النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يكتفى من أجل التوظيف وفق أحكام المواد (8- 10) السابقة تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة أو المؤهل المطلوب على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرتين (آ وب) من المادة (10) السابقة وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *