النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع السابق:
آ- بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية.
ب- بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *