Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع السابق:
آ- بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية.
ب- بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين.