Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي:
– (9%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد جدا.
– (7%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد.
– (5%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.
وتجبر كسور الليرة إلى ليرة.
ب- يجب أن لا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع.
ج- استثناء من حكم الفقرة (ب) السابقة يجوز بمرسوم ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته وبما لا يتجاوز أربعمائة ليرة سورية إضافة إلى السقف المذكور وثلاثمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات.