النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة (200) يوما متصلة أم منفصلة يتقاضى خلالها:
– 80% من أجره: عن الثلاثين يوما الأولى.
– أجرا كاملا: عن المائة والسبعين يوما التالية.
ب- تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية.
ج- إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لا تسمح بنقله إلى الوطن فيمنح بقرار من وزير الخارجية إجازة صحية إضافية إلى مدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *