النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يحق للعامل الغائب على وجه فانوني خارج أراضي القطر أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية تنظم وتسلم للجهة العامة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب- تدخل الإجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة في حساب الإجازات الصحية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *