النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- لا تدخل مدة الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (60 و61 و62 و136) من هذا القانون في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (آ) من المادة السابقة.
ب- تدخل الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل وفق المادة (57) من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته- منفردة أم مجتمعة- ثلاثة أشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا.
وأما إذا تجاوزت مدة الإجازة بلا أجر- منفردة أم مجتمعة- ثلاثة أشهر فلا تدخل حينئذ في حساب الخدمة ولا في القدم المؤهل للترفيع.
ج- لا تدخل مدد الإجازات الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (60 و61 و62 و136) من هذا القانون في قدم العامل المؤهل للترفيع غير أنها تحتسب في المعاش شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *