النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

أ- يصدر بقانون تشكيل المحاكم المسلكية المختصة بمحاكمة العاملين من الناحية التأديبية ويتضمن بشكل خاص:
– اختصاصات المحاكم المسلكية.
– الملاحقة قبل الإحالة على المحاكم المسلكية.
أصول المحاكمة أمامها وطرق الطعن.
– حالات وإجراءات كف اليد ومدته القصوى والحالات التي يعتبر فيها العامل مكفوف اليد حكما.
– حقوق المكفوف اليد حكما ولا سيما بالنسبة للأجر.
– سقوط الدعوى المسلكية وإعادة الاعتبار.
– محاكمة العاملين بعد تركهم الخدمة والعقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليهم.
ب- يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خاضعين بشأن المحاكمة المسلكية إلى قوانينهم الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *