Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (57).