النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

إن المقصود من (سنوات الخدمة الفعلية أو ما في حكمها) في مجال تطبيق المادة (164) السابقة هو الخدمة المؤداة في الجهة العامة التي يقوم المثبت على رأس العمل لديها عند نفاذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *