النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

1- يخضع العاملون المعرفون بالمادة الأولى من هذا القانون لأحكام هذا القانون حصرا.
2- في معرض تطبيق هذا القانون تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون أيا كان الصك القانوني الذي وردت فيه.
3- في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون يعود أمر النظر فيه إلى قانون الموظفين الأساسي رقم (135) لعام 1945 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *