النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

يتمتع المكتب بالصلاحيات التي تمكنه من ادارة أعمال الاتحاد والاشراف على أعمال الجمعيات في المحافظات والقيام بما يحقق غايته وأهدافه في حدود ما نص عليه القانون رقم (13) لعام 1981 وأنظمة قطاع التعاون السكني وهذا النظام أو ما جاء في مقررات مؤتمر الاتحاد وعلى الأخص:
آ ـ تعيين العاملين في الاتحاد وتحديد أجورهم وتعويضاتهم.
ب ـ التقاضي أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي بالنسبة لمصالح الاتحاد وجمعياته وبالنسبة للقضايا الناشئة عن علاقات التعاون السكني.
جـ ـ تسويق مواد البناء.
د ـ رئيس المكتب وأعضاؤه مسؤولين تجاه المؤتمر والمكتب التنفيذي للاتحاد العام عن كل مخالفة لهذا النظام أو النظام الداخلي للاتحاد العام أو القانون.
هـ ـ المكتب مسؤول عن مسك دفاتر الاتحاد وسجلاته وضبط قيوده ومحرراته كافة.
و ـ تسقط دعوى المسؤولية عن رئيس واعضاء المكتب بعد مرور شهر من تاريخ تصديق المؤتمر على الميزانية السنوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *