Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
يحق للعضو الذي زالت صفة عضويته ولورثة العضو المتوفي استرداد قيمة الاسهم مع مجموع مبالغ الاشتراكات والمدخرات، بعد تنزيل الاقتطاعات المحددة في هذا النظام، ويحدد مجلس الادارة بقراره المتضمن زوال صفة العضوية أسلوب ردها من حيث المبالغ والزمن على أن لا يتعدى السنة الواحدة.