Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
الهيئة العامة الطارئة: على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية:
آ ـ الوزارة.
ب ـ الاتحاد العام.
جـ ـ الاتحاد.
د ـ مدققي الحسابات.
هـ ـ عشر عدد أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين.
و ـ أكثرية عدد أعضاء مجلس الادارة.
ويجب أن يبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من أجلها ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (د ـ هـ) من هذه المادة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه بما في ذلك طرح الثقة بكل أو بعض أعضاء المجلس.