النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يجب تدوين وقائع جلسة مجلس الادارة وقراراتها بسجل محاضر الجلسات في نهاية كل جلسة مبين فيه أسماء أعضاء المجلس الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار ويوقع على المحضر جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة، أما صور المحاضر ومستخرجاتها فيوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *