النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يتقاضى اعضاء مجلس الادارة والعاملون فيها المكلفون بالسفر في مهمة لصالحها داخل القطر أو خارجه بدل انتقال يومي كما هو مبين في النظام المالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *