Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
تدعى هيئة المستفيدين الى الاجتماع في منطقة المشروع أو مركز الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة المشروع (عند وجودها) ويعتبر النصاب قانونياً إذا حضره 51% من عدد المستفيدين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس لجنة المشروع.